السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
229
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
الفجر أم لا فالأحوط القضاء ولكن في وجوبه إشكال « 1 » وكذا لا يجب على المجنون ما فات منه أيام جنونه من غير فرق بين ما كان من الله أو من فعله « 2 » على وجه الحرمة أو على وجه الجواز وكذا لا يجب على المغمى عليه سواء « 3 » نوى الصوم قبل الإغماء أم لا وكذا لا يجب على من أسلم عن كفر إلا إذا أسلم قبل الفجر ولم يصم ذلك اليوم فإنه يجب عليه قضاؤه ولو أسلم في أثناء النهار لم يجب عليه صومه « 4 » وإن لم يأت بالمفطر ولا عليه قضاؤه من غير فرق بين ما لو سلم قبل الزوال أو بعده وإن كان الأحوط « 5 » القضاء « 6 » إذا « 7 » كان قبل الزوال « 8 » 1 - مسألة يجب « 9 » على المرتد قضاء ما فاته أيام ردته سواء كان عن ملة أو فطرة 2 - مسألة يجب القضاء على من فاته لسكر من غير فرق بين ما كان للتداوي أو على وجه الحرام 3 - مسألة يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض والنفاس وأما المستحاضة فيجب عليها الأداء وإذا فات منها فالقضاء 4 - مسألة المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته وأما ما أتى به على وفق مذهبه « 10 » فلا قضاء عليه
--> ( 1 ) بل منع ( خ ) . والأظهر عدمه ( خوئي ) . والأقوى عدم الوجوب ( گلپايگاني ) . الأوجه عدم الوجوب ( قمّيّ ) . والأقوى عدمه ( ميلاني ) . ( 2 ) إذا يلتفت بأنه يؤدى إليه ( ميلاني ) محل تأمل ( خونساري ) . ( 3 ) أي عند طلوع الفجر والا فلو أغمي عليه في أثناء النهار فأفاق ولم يتم الصوم كان الأحوط ان يقضيه ( ميلاني ) ( 4 ) بناء على ما هو المعروف من تكليف الكفّار بالفروع يجب عليه الامساك فيما بقي من النهار على الأظهر ( خوئي ) ( 5 ) بل الأحوط لمن اسلم قبل الزوال ولم يأت بالمفطر الاتمام وان لم يتمّ فالقضاء ( گلپايگاني ) لا يترك ( خونساري ) . ( 6 ) إذا لم يأت بالمفطر قبل إسلامه وترك تجديد النية واتمام الصوم ( خ ) . ( 7 ) قد مر التفصيل بين الإتيان بالمفطر قبل ان اسلم وبين عدم تناول شيء حتّى اسلم قبل الزوال ( شاهرودي ) . ( 8 ) ولم يصم وقد كان لم يأت بالمفطر ( ميلاني ) . ( 9 ) على الأحوط لو سبق منه النية وأتم الصوم وعلى الأقوى في غيره ( خ ) . ( 10 ) أو مذهب الحق إذا تحقّق منه قصد القربة ( خ - قمّيّ ) .